(٢) السياق في «المسائل»: «هذا وغيره إنما ... ». (٣) هذه الرواية عن أحمد نقلت في «المسائل» (ص ٦٩) عن «السادس من السنة لأبي بكر الخلال». (٤) رواه سعيد بن منصور (٢١٧٢) من طريق هشيم عن ابن شبرمة، قال: كنت مع الشعبي، فأتاه رجل، فقال له: إنه نذر أن يطلق امرأته. فقال الشعبي: «كفر يمينك، ولا تطلق امرأتك». قلت في نفسي: إن رددت على الشيخ قوله، إن في ذلك لما فيه، وإن أنا سكت ليدخلن علي ما لا أحب، فقلت: يا أبا عمرو، إن الطلاق معصية، وقد قال ما قال. فانتبه، فقال: علي بالرجل. فأتي به، فقال: «نذرك في عنقك إلى يوم القيامة إلا أن تطلق امرأتك». وإسناده صحيح. (٥) «المسائل» (ص ٧١) عن «مسائل الفضل بن زياد»، وقد نقلها في ترجمة الفضل في «طبقات الحنابلة» (٢/ ١٩٢) أيضًا.