للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه؟». قلت: بلى، قال: «فإن هذا يذهب بذاك». ذكره أحمد (١).

وسئل - صلى الله عليه وسلم -، فقيل له: إنا نريد المسجد، فنطأ الطريق النجسة، فقال: «الأرض يطهِّر بعضُها بعضًا». ذكره ابن ماجه (٢).

وسألته - صلى الله عليه وسلم - امرأة، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ فقال: «تحُتُّه، ثم تقرُصه [بالماء] (٣)، ثم تنضَحه، ثم تصلي فيه». متفق عليه (٤).

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن، فقال: «ألقُوها وما حولها، وكلوا سمنكم». ذكره البخاري. ولم يصح عنه (٥) التفصيل بين الجامد والمائع (٦).

وسألته - صلى الله عليه وسلم - ميمونة (٧) عن شاة ماتت، فألقوا إهابها، فقال: «هلا أخذتم


(١) برقم (٢٧٤٥٢). ورواه أيضًا أبو داود (٣٨٤)، وابن ماجه (٥٣٣) من حديث امرأة من بني عبد الأشهل. ومن أعله بجهالة المرأة فليس بصحيح، لأنها صحابية. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (٢/ ٢٣٧).
(٢) برقم (٥٣٢). ورواه أيضًا ابن عدي (١/ ٢٣٦)، والبيهقي (٢/ ٤٠٦) من حديث أبي هريرة، وفيه إبراهيم بن إسماعيل اليشكري، ضعيف. وضعف الحديث ابن عدي، والبيهقي، والبوصيري في «الزوائد» (١/ ١٣٣).
(٣) ما بين المعقوفين من «الصحيحين».
(٤) البخاري (٢٢٧) ومسلم (٢٩١) من حديث أسماء.
(٥) في النسخ المطبوعة: «فيه».
(٦) تقدَّم الحديث مرتين مع إنكار التفصيل.
(٧) كذا في النسخ الخطية. واللفظ الآتي من حديث سودة. وانظر حديث ميمونة في «المسند» (٢٦٨٥٢).