للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طلع الفجر. فلما كان اليوم الثاني أمره، فأبرَدَ بالظهر. وصلَّى العصر والشمسُ مرتفعة، أخَّرها فوق الذي كان. وصلَّى المغرب قبل أن يغيب الشفق. وصلَّى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل. وصلَّى الفجر، فأسفر بها. ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟». فقال الرجل: أنا يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: «وقتُ صلاتكم بين (١) ما رأيتم». ذكره مسلم (٢).

وسئل - صلى الله عليه وسلم -: هل من ساعةٍ أقربُ إلى الله من الأخرى؟ قال: «نعم، أقرَبُ ما يكون الربُّ عز وجل من العبد جوفَ الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكُنْ» (٣).

وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة الوسطى، فقال: «هي صلاة العصر» (٤).

وسئل - صلى الله عليه وسلم -: هل في ساعات الليل والنهار ساعةٌ تُكرَه الصلاةُ فيها؟ فقال: «نعم، إذا صلَّيتَ الصبحَ فدع الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلعُ بين قرنَي شيطان. ثم صلِّ، فإن الصلاة محضورة متقبَّلة، حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، فدع الصلاة، فإن تلك الساعة تُسجَر جهنَّمُ،


(١) في المطبوع: «ما بين»، وقال: «هو في الصحيح»!
(٢) برقم (٦١٣).
(٣) رواه الترمذي (٣٥٧٩) هذا القدر، والنسائي (٥٧٢) بأتم منه، من حديث عمرو بن عبسة. صححه الترمذي وابن خزيمة (١١٤٧)، والحاكم (١/ ٣٠٩). ورواه أحمد (١٧٠٢٦) بأتم من هذا، والنسائي (٥٨٤)، وابن ماجه (١٣٦٤) مختصرًا، بإسناد فيه اضطراب، غير أن فيه يزيد بن طلق، مجهول، وعبد الرحمن بن البيلماني، ضعيف.
(٤) تقدَّم تخريجه.