للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسأله - صلى الله عليه وسلم - معاوية بن حَيدة: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قال: قلت: يا رسول الله، الرجل يكون مع الرجل، قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل». قال: قلت: فالرجل يكون خاليًا، قال: «الله أحقُّ أن يُستحيا منه». ذكره أحمد (١).

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في الثوب الواحد، قال: «أوكلُّكم يجد ثوبين؟». متفق عليه (٢).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - سلمة بن الأكوع: يا رسول الله، إني أكون في الصيد، فأصلِّي وليس عليَّ إلا قميص واحد. فقال: «فازرُرْه، وإن لم تجد إلا شوكةً». ذكره أحمد. وعند النسائي: إني أكون في الصيف، وليس عليَّ إلا قميص (٣).


(١) برقم (٢٠٠٣٤). ورواه أيضًا أبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩)، والنسائي في «الكبرى» (٨٩٢٣)، وابن ماجه (١٩٢٠)، من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. حسنه الترمذي، وابن حجر في «هُدى الساري» (ص ٢٠)، وصححه الحاكم (٤/ ١٧٩)، والمؤلف في «تهذيب السنن» (٣/ ٥٤).
(٢) البخاري (٣٦٥) ومسلم (٥١٥) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) رواه أحمد (١٦٥٢٠)، وأبو داود (٦٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٨٤٣) من حديث سلمة بن الأكوع، من طريق عطاف عن موسى بن إبراهيم عن سلمة، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢٩٧): هذا لا يصح، وفي حديث القميص نظر. وانظر: «تغليق التعليق» (٢/ ٢٠١).