للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«أربعون عامًا، ثم الأرض لك مسجد، حيث أدركتك الصلاةُ فصَلِّ». متفق عليه (١).

وذكر الحاكم [٢٢٧/أ] في «مستدركه» (٢) أن جعفر بن أبي طالب سأله عن الصلاة في السفينة فقال: «صلِّ فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق».

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن مسح الحصى في الصلاة، فقال: «واحدةً، أو دَعْ» (٣).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - جابر عن ذلك، فقال: «واحدة، ولَأن تُمسِك عنها خيرٌ لك من مائة ناقة كلُّها سودُ الحَدَق (٤)».

قلت (٥): المسجد كان مفروشًا بالحصباء، فكان أحدهم يمسحه بيديه لموضع سجوده، فرخَّص النبيُّ في مسحة واحدة، وندبهم إلى تركها.


(١) البخاري (٣٤٢٥) ومسلم (٥٢٠).
(٢) (١/ ٢٧٥)، ومن طريقه البيهقي (٣/ ١٥٥). حسنه البيهقي، وصححه الحاكم، والألباني في «أصل صفة الصلاة» (١/ ١٠١).
(٣) رواه أحمد (٢١٤٤٦)، وعبد الرزاق (٢٤٠٣)، وابن خزيمة (٩١٦)، من حديث أبي ذر، وفيه ابن أبي ليلى (وهو محمد)، ضعف. ورواه الطيالسي (٤٧٢) وعبد الرزاق (٢٤٠٤) بدون زيادة «أوْ دَعْ»، من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي ذر. وقال الطيالسي عقبه: «وقال سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليلى (وهو عبد الرحمن) عن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -»، قال عنه الدارقطني في «العلل» (١١١١) إنه أصح من الأول، وقال محققو «المسند» (٣٥/ ٣٥٢) إنه على شرط الشيخين. وانظر: «الإرواء» (٢/ ٩٨، ٩٩).
(٤) ز، ك: «الحلق»، تصحيف.
(٥) في النسخ المطبوعة: «فقلت»، وهو خطأ.