للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك. قال: «ثلاث» (١)، ثم قال: «بخمس»، ثم قال: «بسبع» (٢).

وفي «الترمذي» (٣): أنه سئل عن الشفع والوتر، فقال: «هي الصلاة، بعضها شَفْع وبعضها وتر».

وفي «سنن الدارقطني» (٤) أنَّ رجلًا سأله عن الوتر، [٢٢٧/ب] فقال: «افصِلْ بين الواحدة والثنتين بالسلام».

وسئل - صلى الله عليه وسلم -: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». ذكره أحمد (٥).

وسئل - صلى الله عليه وسلم -: أيُّ القيام أفضل؟ قال: «نصف الليل، وقليل فاعله» (٦).


(١) كذا في النسخ، وضبط في ز بجرِّ «ثلاثٍ».
(٢) رواه الدارقطني (١٦٤٨) من حديث أبي أمامة، وفيه معتمر، لم أجد من ترجم له، وأبو غالب متكلم فيه.
(٣) برقم (٣٣٥٣) من حديث عمران بن حصين. ورواه أيضًا أحمد (١٩٩١٩). وفيه جهالة الرواي عن عمران بن حصين. وضعف الحديث ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (٦/ ٣٩٦) والحافظ في «الفتح» (٨/ ٥٧٢).
(٤) برقم (١٦٧٧، ١٦٧٨) من حديث عبد الله بن عمر من طريقين عن ابن لهيعة. وفي الثاني الراوي عنه أبو الأسود، وكان راوية عن ابن لهيعة، لعله من أجل ذلك قوّاه الحافظ في «فتح الباري» (٢/ ٥٥٨).
(٥) (١٤٢٣٣، ١٥٢١٠) من حديث جابر. ورواه أيضًا الترمذي (٣٨٧)، وابن ماجه (١٤٢١). وصححه الترمذي، وابن خزيمة (١١٥٥)، وابن حبان (١٧٥٨). ورواه مسلم (٧٥٦) بدون ذكر السؤال.
(٦) رواه ابن المبارك في «الزهد» (١٢١٧)، وابن نصر المروزي في «مختصر قيام الليل» (ص ٩٣)، وأحمد (٢١٥٥٥)، والنسائي في «الكبرى» (١٣١٠)، والطبراني في «الأوسط» (٢٦٢٤)، والبيهقي (٣/ ٤) من حديث أبي ذر. مداره على مهاجر أبي خالد، فيه لين. ورواه مسلم (١١٦٣/ ٢٠٣) وغيره من حديث أبي هريرة، بدون زيادة: «وقليل فاعله».