للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحِلُّ لنا الصدقة، وإنَّ مولى القوم من أنفسهم». ذكره أحمد (١).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - عمر عن أرضه بخيبر، واستفتاه ما يصنع فيها، وقد أراد أن يتقرَّب بها إلى الله. فقال: «إن شئتَ حبستَ أصلَها، وتصدَّقت بها». ففعَل (٢).

وتصدَّق عبد الله بن زيد بحائط له، فأتى (٣) أبواه، فقالا: يا رسول الله إنها كانت قيِّمَ وجوهِنا (٤)، ولم يكن لنا مالٌ غيره. فدعا عبدَ الله، فقال: «إن الله قد قبِل منك صدقتك، ورُدَّها على أبويك». فتوارثناها (٥) بعد ذلك، ذكره النسائي (٦).

وسئل - صلى الله عليه وسلم -: أيُّ الصدقة أفضل؟ فقال: «المنيحة: أن يمنح أحدكم [٢٢٨/ب] الدرهمَ، أو ظهرَ الدابة، أو لبنَ الشاة، أو لبنَ البقرة». ذكره


(١) برقم (٢٣٨٧٢، ٢٧١٨٢) من حديث أبي رافع. ورواه أيضًا أبو داود (١٦٥٠)، والترمذي (٦٥٦)، والنسائي (٢٦١٢). صححه الترمذي، وابن خزيمة (٢٣٤٤)، وابن حبان (٣٢٩٣)، والحاكم (١/ ٤٠٤)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٧/ ٣٨٨).
(٢) رواه البخاري (٢٧٣٧) ومسلم (١٦٣٢).
(٣) في النسخ المطبوعة: «فأتاه».
(٤) يعني: «قوام عيشنا» كما في «سنن الدارقطني» (٤٤٥١).
(٥) في النسخ الخطية والمطبوعة: «فتوارثاها»، والصواب من «سنن الدارقطني».
(٦) في «الكبرى» (٦٢١٩) مختصرًا من حديث عبد الله بن زيد. ورواه الدارقطني (٤٤٤٩) ــ وعنه صدر المصنف ــ، والحاكم (٣/ ٣٦، ٤/ ٣٤٨). وهو منقطع، قاله الدارقطني. وانظر: «إتحاف المهرة» (٦/ ٦٥٢).