للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسألته (١) - صلى الله عليه وسلم - امرأتان عن الصدقة على أزواجهما، فقال: «لهما أجران (٢): أجر القرابة، وأجر الصدقة». متفق عليه (٣).

وعند ابن ماجه (٤): أتجزئ عني من النفقة الصدقةُ على زوجي وأيتامٍ في حِجْري؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لها أجران: أجر الصدقة، وأجر القرابة».

وسألته - صلى الله عليه وسلم - أسماء، فقالت: ما لي مالٌ إلا ما أدخل عليَّ الزبيرُ، أفأتصدَّق؟ فقال: «تصدَّقي، ولا تُوعي فيُوعَى عليك». متفق عليه (٥).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - مملوك: أتصدَّق من مال مولاي بشيء؟ فقال: «نعم, والأجر بينكما نصفان». ذكره مسلم (٦).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - عمر - رضي الله عنه - عن شِرى (٧) فرس تصدَّق به، فقال (٨): «لا


(١) في النسخ المطبوعة: «وسأله».
(٢) «أجران» ساقط من ك.
(٣) البخاري (١٤٦٦) ومسلم (١٠٠٠) من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود، والمرأتان: هي وامرأة أنصارية، وقد سألتا عن طريق بلال.
(٤) من حديث زينب امرأة عبد الله (١٨٣٤)، إسناده صحيح. وأصله في الصحيحين كما سبق ولكن من سؤال بلال.
(٥) البخاري (٢٥٩٠) ومسلم (١٠٢٩).
(٦) من حديث عمير مولى آبي اللحم (١٠٢٥).
(٧) في النسخ المطبوعة: «شراء».
(٨) ك: «فقال له»، وكذا في المطبوع.