للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسأله - صلى الله عليه وسلم - حكيم بن حِزام فقال: يا رسول الله، أمورٌ كنت أتحنَّث بها في الجاهلية من صلة (١) وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟ فقال (٢): «أسلمتَ على ما سلَف (٣) لك من خير». متفق عليه (٤).

وسألته - صلى الله عليه وسلم - عائشة - رضي الله عنها - عن ابن جُدْعان، وأنه كان في الجاهلية يصل الرَّحِم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ فقال: «لا ينفعه. إنه لم يقل يومًا: ربِّ اغفر لي خطيئتي يوم الدين». ذكره مسلم (٥).

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الغِنى الذي يحرِّم المسألة، فقال: «خمسون درهمًا، أو قيمتها من الذهب». ذكره أحمد (٦).

ولا ينافي هذا جوابَه للآخر (٧): «ما يغدِّيه أو يعشِّيه» (٨)، فإن هذا غنى اليوم، وذاك غنى العام بالنسبة إلى حال ذلك السائل. والله أعلم.


(١) ز، ك: «صلاة»، والتصحيح من ب.
(٢) في النسخ المطبوعة: «قال».
(٣) ك، ب: «أسلفت».
(٤) البخاري (١٤٣٦) ومسلم (١٢٣).
(٥) برقم (٢١٤).
(٦) برقم (٣٦٧٥) من حديث ابن مسعود. ورواه أيضًا أبو داود (١٦٢٦)، والترمذي (٦٤٩)، والنسائي (٢٥٩٢)، وابن ماجه (١٨٤٠)، وفيه حكيم بن جبير، ضعيف. والحديث ضعفه شعبة كما في «تاريخ بغداد» (٣/ ٤٢٤)، والبزار (٥/ ٢٩٤)، وأبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٠١)، وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢٩٩).
(٧) ك، ب: «الآخر».
(٨) رواه أحمد (١٧٦٢٥) وأبو داود (١٦٢٩) من حديث سهل ابن الحنظلية. صححه ابن حبان (٥٤٥، ٣٣٩٤).