للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند أحمد أن أعرابيًّا قال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: «لا. وأن تعتمروا خير لكم» (١).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: إن أبي أدركه الإسلام، وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرَّحل، والحجُّ مكتوبٌ علينا، أفأحُجُّ عنه؟ قال: «أنت أكبر ولده؟». قال: نعم. قال: «أرأيتَ لو كان على أبيك دينٌ، فقضيته عنه، أكان ذلك يُجزئ عنه؟». قال: نعم. قال: «فحُجَّ عنه». ذكره أحمد (٢).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - أبو رَزِين فقال: إنَّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجَّ ولا العمرة ولا الظَّعْنَ، فقال له: «حُجَّ عن أبيك، واعتمِرْ» (٣). قال الدارقطني (٤): إسناده كلُّهم ثقات.

وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل، فقال: إن أبي مات ولم يحجَّ، أفأحجُ عنه؟ فقال: «أرأيت إن كان على أبيك دَين، أكنتَ قاضيه؟». قال: نعم قال: «فدَين الله أحقُّ» ذكره أحمد (٥).


(١) وهو الحديث السابق.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) رواه أحمد (١٦١٨٤، ومواضع)، وأبو داود (١٨١٠)، والترمذي (٩٣٠)، والنسائي (٢٦٢١)، وابن ماجه (٢٩٠٦)، من حديث أبي رَزِين. صححه الترمذي، وابن خزيمة (٢٠٤٠)، وابن حبان (٣٩٩١)، والدارقطني (٢٧١٠)، والحاكم (١/ ٤٨١).
(٤) في «السنن» (٢٧١٠) دون لفظ «إسناده». وفي النسخ المطبوعة: «رجال إسناده ... ».
(٥) برقم (٢٣٣٦) من حديث ابن عباس، لكن بذكر الأم دون الأب، وإسناده صحيح. وبسياق المؤلف رواه النسائي (٢٦٣٩)، وفيه الحكم بن أبان، فيه لين. وله شاهد صححه ابن حبان (٣٩٩٢). وصحح الحديث ابن حزم في «حجة الوداع» (٤٦٤).