للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسأله رجل، فقال: إن أختي نذرت أن تحُجَّ، وإنها ماتت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لو كان عليها دَين أكنت قاضيَه؟» قال: نعم. قال: «فاقض الله فهو أحقُّ بالقضاء». متفق عليه (١).

وسئل: ما يلبس المحرم في إحرامه؟ فقال: «لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البُرْنُس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسَّه وَرْسٌ ولا زعفران، ولا الخفَّين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» متفق عليه (٢).

[٢٣١/ب] وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل عليه جبَّة، وهو مضمَّخ (٣) بالخَلوق، فقال: أحرمتُ بعمرة، وأنا كما ترى، فقال: «انزع عنك الجبَّة، واغسل عنك الصفرة». متفق عليه. وفي بعض طرقه: «واصنع في عمرتك ما تصنع في حجَّتك» (٤).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - أبو قتادة عن الصيد الذي صاده وهو حلال، فأكل أصحابه منه وهم مُحْرِمون، فقال: «هل معكم منه شيء؟»، فناوله العضد، فأكلها وهو مُحرم. متفق عليه (٥).

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عما يقتل المُحْرِم، فقال: «الحية، والعقرب، والفُوَيْسِقة،


(١) لم يروه مسلم. وإنما رواه البخاري (٦٦٩٩) من حديث ابن عباس.
(٢) البخاري (٥٨٠٦) ومسلم (١١٧٧) من حديث ابن عمر.
(٣) في النسخ المطبوعة: «متضمخ».
(٤) رواه البخاري (١٥٣٦) ومسلم (١١٨٠) من حديث يعلى بن أمية.
(٥) البخاري (٢٥٧٠) ومسلم (١١٩٦).