للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«افعل ولا حرج». متفق عليه (١).

وعند أحمد (٢): فما سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعض وأشباهها إلا قال: «افعل ولا حرج». وفي لفظ: حلقت قبل أن أنحر، قال: «اذبح ولا حرج». وسأله - صلى الله عليه وسلم - آخر قال: حلقتُ ولم أرم، قال: «ارمِ ولا حرج». وفي لفظ: أنه سئل عمن ذبح قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يذبح قال: «لا حرج». وكان (٣) الناس يأتونه، فمن قائلٍ: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، وأخَّرت شيئًا وقدَّمت شيئًا، فكان يقول: «لا حرج إلا على رجلٍ اقترض عِرضَ مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حَرِجَ وهَلَك». ذكره أبو داود (٤).

وأفتى - صلى الله عليه وسلم - كعب بن عُجْرة أن يحلِقَ رأسه وهو مُحْرم لأذى القَمْل: أن ينسُك بشاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام (٥). وأفتى - صلى الله عليه وسلم - من أهدى بدنةً أن يركبها (٦). متفق عليهما (٧).


(١) البخاري (٨٣) ومسلم (١٣٠٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
(٢) برقم (٦٤٨٤). وهو عند البخاري (١٧٣٦) ومسلم (٢٤١٨).
(٣) في النسخ المطبوعة: «وقال: كان» بزيادة «قال».
(٤) برقم (٢٠١٥) من حديث أسامة بن شريك. صححه ابن خزيمة (٢٧٧٤)، وأعلَّه الدارقطني (٢٥٦٥) والبيهقي (٥/ ١٤٦) بتفرد جرير عن الشيباني بقوله: «سعيت قبل أن أطوف».
(٥) رواه البخاري (١٨١٤) ومسلم (١٢٠١).
(٦) رواه البخاري (١٦٨٩) ومسلم (١٣٢٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٧) ك، ب: «متفق عليه». والصواب ما أثبت من ز.