للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ربُّها». فسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الشاة. فقال: «خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب». متفق عليه (١).

وفي لفظ لمسلم (٢): «فإن جاء صاحبها فعرِّف عِفاصَها وعددَها ووِكاءَها، فأعطها إياه، وإلا فهي لك».

وفي لفظ لمسلم (٣): «ثم كُلْها، فإن جاء صاحبها فأدِّها إليه».

وقال أُبيُّ بن كعب: وجدتُ صُرَّةً على عهد النبي (٤) - صلى الله عليه وسلم -، فيها مائة دينار. فأتيتُ بها النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «عرِّفها حولًا». فعرَّفتها حولًا، ثم أتيتُه بها، فقال: «عرِّفها حولًا». فعرَّفتها [٢٣٨/أ] ثم أتيته بها، فقال: «عرِّفها حولًا». فعرَّفتُها حولًا (٥)، ثم أتيته (٦) الرابعة، فقال: «اعرف عِدَّتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبُها، وإلا فاستمتِع بها». فاستمتعتُ (٧). متفق عليه (٨)، واللفظ للبخاري.

وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل من مُزَينة عن الضالَّة من الإبل، قال: «معها حذاؤها


(١) البخاري (٩١) ومسلم (١٧٢٢) من حديث زيد بن خالد الجهني. وقد تقدَّم الجزء الأول منه والكلام على اللقطة غير مرة.
(٢) برقم (١٧٢٢/ ٦).
(٣) برقم (١٧٢٢/ ٧).
(٤) في النسخ المطبوعة: «رسول الله».
(٥) «حولًا» ساقط من النسخ المطبوعة.
(٦) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «بها».
(٧) هنا أيضًا زيد في النسخ المطبوعة: «بها».
(٨) البخاري (٢٤٣٧) ومسلم (١٧٢٣).