للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمتي الصيامُ». ذكره أحمد (١).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - ناس من أصحابه، فقالوا: ذهب أهل الدُّثور بالأجور. يصلُّون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدَّقون بفضول أموالهم. قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما تَصَدَّقون به؟ إنَّ بكلِّ تسبيحة صدقة، وكلِّ تكبيرة صدقة، وكلِّ تحميدة صدقة، وكلِّ تهليلة صدقة. وأمرٌ بمعروف صدقة، ونهيٌ عن منكر صدقة. وفي بُضْع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو (٢) وضَعَها في حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضَعها في الحلال كان له أجر». ذكره مسلم (٣).

وأفتى - صلى الله عليه وسلم - من أراد أن يتزوج امرأة بأن ينظر إليها (٤).

وسأله - صلى الله عليه وسلم - المغيرة بن شعبة عن امرأة خطبها، فقال: «اذهب، فانظر إليها، فإنه أجدر أن يُؤْدَمَ بينكما». فأتى أبويها، فأخبرهما بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكأنهما كرها ذلك. فسمعت ذلك المرأةُ، وهي في خِدْرها، فقالت: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرك أن تنظر، فانظر، وإلا فإني أنشُدك! كأنها عظَّمت ذلك عليه. قال: فنظرتُ إليها، فتزوجتُها. فذكر من موافقتها له. ذكره أحمد


(١) برقم (٦٦١٢)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٨٥٥) من حديث عبدالله بن عمرو. وفيه ابن لهيعة، فيه لين. والحديث ضعَّفه ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ» (٢/ ٦٥٠) والبوصيري في «الإتحاف» (١/ ٤٢٢). انظر للشواهد والكلام عليها: «الصحيحة» (١٨٣٠).
(٢) في النسخ المطبوعة: «لو كان» بزيادة «كان».
(٣) برقم (١٠٠٦).
(٤) رواه مسلم (١٤٢٤) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.