للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بإمساكها، إذ مواقعتها بعقد النكاح (١) أقلُّ فسادًا من مواقعتها بالسفاح. وقالت طائفة: بل الحديث ضعيف لا يثبت.

وقالت طائفة: ليس في الحديث ما يدل على أنها زانية. وإنما فيه أنها لا تمتنع ممن لمَسها أو وضعَ يده عليها أو نحو ذلك، فهي تعطي اللَّيان لذلك. ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة الكبرى، ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها لداعي الفاحشة، فأمَره بفراقها تركًا لما يريبه إلى ما لا يريبه. فلما أخبره بأن نفسه تتبعها، وأنه لا صبر له عنها، رأى مصلحةَ إمساكها أرجحَ من مفارقتها لما يكره من عدم انقباضها عمن يلمسها (٢) = فأمرَه بإمساكها. وهذا لعله أرجح المسالك (٣). والله أعلم.

وسألته - صلى الله عليه وسلم - امرأة، فقالت: إن زوجي طلَّقني ــ تعني (٤): ثلاثًا ــ وإني تزوجتُ زوجًا غيره. وقد دخل بي، فلم يكن معه إلا مثلُ هُدْبة الثوب، فلم يقرَبني إلا هنةً واحدةً، ولم يصل مني إلى شيء. أفأحِلُّ لزوجي الأول؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحِلِّين لزوجك الأول حتى يذوق الآخَرُ عسيلتَك وتذوقي عسيلتَه». متفق عليه (٥).

وسئل - صلى الله عليه وسلم - أيضًا عن الرجل يطلِّق امرأته ثلاثًا، فيتزوَّجها الرجل، فيغلق الباب، ويُرخي الستر، ثم يطلِّقها قبل أن يدخل بها. قال: «لا تحِلُّ للأول


(١) ك: «بعد النكاح». وفي النسخ المطبوعة: «بعد عقد النكاح».
(٢) ك، ب: «عن تلمُّسها».
(٣) وانظر: «روضة المحبين» (ص ٢٠١).
(٤) ما عدا ز: «يعني»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(٥) البخاري (٥٢٦٥) ومسلم (١٤٣٣) من حديث عائشة - رضي الله عنها -، وقد سبق.