للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلْيتكلَّمْ، وَلْيُتِمَّ صومه». ذكره البخاري (١).

وفيه دليل على تفريق الصفقة في النذر، وأن من نذر قُربةً وغير قُربة صَحَّ النذر في القربة، وبطل في غير القربة. وهكذا الحكم في الوقف سواء.

وسأله - صلى الله عليه وسلم - عمر - رضي الله عنه -، فقال: إني نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام، فقال: «أوفِ بنذرك». متفق عليه (٢).

وقد احتجَّ به من يرى جواز الاعتكاف من غير صوم. ولا حجة فيه، لأن في بعض ألفاظ الحديث: «أن أعتكف يومًا، أو قال: ليلةً» (٣). ولم يأمره بالصوم، إذ الاعتكاف المشروع إنما هو اعتكاف الصائم، فيُحمَل اللفظ المطلق على المشروع.

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافيةً غيرَ مختمرة، فأمَرها أن تركَب، وتختمر، وتصوم ثلاثة أيام. ذكره أحمد (٤).

وفي «الصحيحين» (٥) عن عقبة (٦) قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافيةً، فأمرتني أن أستفتي لها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتيته، فقال: «لِتَمْشِ وَلْتَركَبْ».


(١) برقم (٦٧٠٤) من حديث ابن عباس.
(٢) البخاري (٢٠٣٢) ومسلم (١٦٥٦)، وقد تقدَّم.
(٣) في النسخ المطبوعة: «أو ليلة».
(٤) من حديث عقبة بن عامر الجهني، وقد تقدم.
(٥) البخاري (١٨٦٦) ومسلم (١٦٤٤).
(٦) خز: «عقبة بن عامر»، وكذا في النسخ المطبوعة.