للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لسبقته العين». ذكره أحمد (١).

وعند مالك (٢) عن حميد بن قيس المكي قال: دُخِلَ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بابنَي جعفر بن أبي طالب، فقال لحاضنتهما: «ما لي أراهما ضارعَين؟». فقالت: إنه لَتُسرِعُ إليهما العين، ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أنَّا لا ندري ما يوافقك من ذلك. فقال: «استرقُوا لهما، فإنه لو سبق شيءٌ القدرَ لسبقته العينُ».

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن النُّشْرة، فقال: «هي من عمل الشيطان». ذكره أحمد وأبو داود (٣). والنُّشْرة: حلُّ السحر عن المسحور، وهي نوعان: حلُّ سحرٍ بسحرٍ مثلِه، وهو الذي من عمل الشيطان، فإن السحر من عمله، فيتقرَّب إليه الناشر والمنتشر بما يحِبُّ، فيُبطل عملَه عن المسحور. والثاني: النُّشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز، بل مستحب. وعلى النوع المذموم يُحمَل قول الحسن: لا يحُلُّ السحرَ إلا ساحرٌ (٤).

فصل

وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن الطاعون فقال: «عذابًا كان يبعثه الله على مَن كان قبلكم،


(١) برقم (٢٧٤٧٠)، والترمذي (٢٠٦٤)، وابن ماجه (٣٥١٠). صححه الترمذي وابن عبد البر في «التمهيد» (٢/ ٢٦٦). وانظر: «الصحيحة» (١٢٥٢).
(٢) (٢/ ٩٣٨) معضلًا، والحديث السابق شاهد له.
(٣) برقم (١٤١٣٥) من حديث جابر بن عبد الله. ورواه أيضًا أبو داود (٣٨٦٨) والبيهقي (٩/ ٣٥١). ورجَّح البيهقي الإرسال، وقال ابن أبي حاتم: هو قول الحسن (٢٣٩٣). وانظر: «الأحاديث المعلة» للوادعي (٩٤).
(٤) ذكره ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (٩/ ٤٤٥).