للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخُوطين أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل؟ قال زيد: فأنا أعيد له (١)، وأضرب له هذه الأمثال، وهو يأبى إلا أن الجدَّ أولى من الإخوة، ويقول: والله لو أني قضيتُه اليوم لبعضهم لقضيتُ به للجدِّ كلِّه، ولكن لعلِّي لا أخيِّب منهم أحدًا، ولعلهم أن يكونوا كلُّهم ذوي حقٍّ (٢).

وضرب علي وابن عباس لعمر يومئذ مثلًا معناه: لو أنَّ سيلًا سال، فخَلَج منه خليج، ثم خلَج من ذلك الخليج شعبتان (٣).

ورأيُ الصدِّيق أولى من هذا الرأي وأصحُّ في القياس، لعدَّة أوجه (٤) ليس هذا موضع ذكرها والجوابِ عن هذه الأمثلة، إذ المقصود (٥) أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يستعملون القياس في الأحكام، ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائر. ولا يُلتفت إلى مَن يقدح في كلِّ سند [١٢٧/أ] من هذه


(١) س: "أعدله". وفي غيرها من النسخ الخطية والمطبوعة: "أعذله" بالذال المعجمة، ولعل الصواب ما أثبت من "المحلَّى"، وفي مطبوعة "الإحكام": "أعبر له".
(٢) رواه ابن حزم في "الإحكام" (٧/ ١٧٠) و"المحلى" (٨/ ٣٢٠) من طريق إسماعيل به. ورواه أيضًا الحاكم (٤/ ٣٣٩)، والبيهقي (٦/ ٢٤٧). وانظر: "المسند" لابن وهب (١٧٦)، و"السنن" للدارقطني (٤١٤٠).
(٣) رواه ابن وهب في "المسند" (١٦٨)، والبيهقي (٦/ ٢٤٧).
(٤) س، ت، ع: "لعشرة أوجه"، وكذا في النسخ المطبوعة. وسيفرد المصنف مسألة ميراث الجد مع الإخوة بفصل طويل يذكر فيه عشرين وجهًا على صحة قول أبي بكر - رضي الله عنه -.
(٥) في المطبوع: "والجواب عن هذه الأمثلة: أن المقصود" وجعله بداية فقرة جديدة. وقد تابع طبعة الشيخ محمد محيي الدين. وهو خطأ مخلّ بالسياق ومفسِد للمعنى. وقد ورد النص في طبعة الشيخ عبد الرحمن الوكيل على الصواب.