للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في كتابه: {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} [الفرقان: ٤٣]، حتى فرغ من الآية الأولى. والثانية: إذا سُئلتَ عن مسألة فلا تقِسْ شيئًا بشيء، فربما حرَّمتَ حلالًا، أو حلَّلتَ حرامًا. وإذا سُئلتَ عما لا تعلم، فقل: لا أعلم، وأنا شريكك (١).

وقال ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب، عن عيسى بن أبي عيسى، عن الشعبي أنه سمعه يقول: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده إن أخذتم بالمقايسة لَتُحِلُّنَّ الحرامَ ولَتُحَرِّمُنَّ الحلالَ. ولكن ما بلغكم عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاحفظوه (٢).

وقال الطحاوي: ثنا يونس (٣) بن يزيد القراطيسي، ثنا سعيد بن منصور


(١) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢٠٩٦) ــ وعنه ابن حزم في «الإحكام» (٨/ ٣٢) ــ عن أبي ذر الهروي، عن (حمد) بن عبد الله الأصبهاني الرازي، عن ابن أبي حاتم به. ولابن عبد البر إجازةٌ من أبي ذرّ الهروي، كتب بها إليه. وقد رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٤/ ٣١٩) من طريق محمد بن إسماعيل به. وداود الأودي (وهو ابن يزيد) ضعيف. وله طريق غريبةٌ عند أبي نعيم في «حلية الأولياء» (٤/ ٣١٩)، وأخرى مثلُها عند الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٦١).
(٢) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢٠١٦) ــ وعنه ابن حزم في «الإحكام» (٨/ ٣٢ - ٣٣) و «الصادع» (٣٧٣) من طريق ابن وهب به. ورواه الدارمي (١١٠)، والبيهقي في «المدخل» (٢٢٥)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٦٠) من طرق أخرى عن عيسى به، وعيسى (وهو ابن ميسرة الحنّاط) متروك. وورد طرفه الأول بسند نظيف عند الدارمي (١٩٨)، ومن طريقه رواه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (٣٦٦).
(٣) كذا في النسخ الخطيةكلها، والصواب: يوسف، كما في «الإحكام» وغيره.