للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأحمد في رواية ثالثة يقول: إن كان الجرح مُزْهِقا فُعِل به كما فعَل، وإلا قُتل بالسيف. وفي رواية رابعة يقول: إن كان مزهقًا، أو موجبًا للقوَد بنفسه لو انفرد فُعِل به كما فعَل، وإن كان غير ذلك قُتِل بالسيف (١).

والكتاب والميزان مع القول الأول. وبه جاءت السنة، فإن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رضَّ رأسَ اليهودي بين حجرين كما فَعل بالجارية (٢). وليس هذا قتلًا لنقضه العهد؛ لأن ناقِضَ العهد إنما يُقتَل بالسيف في العنق. وفي أثر مرفوع: «من حرَّق حرَّقناه، ومن غرَّق غرَّقناه» (٣).

وحديث: «لا قود إلا بالسيف» (٤)،

قال الإمام أحمد: ليس إسناده


(١) وانظر: «تهذيب السنن» (٣/ ١٣٨ - ١٤٠) و «زاد المعاد» (٤/ ٧٧).
(٢) أخرجه البخاري (٢٤١٣) ومسلم (١٦٧٢) من حديث أنس.
(٣) رواه البيهقي (٨/ ٤٣)، وفي «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٤٠٩) من حديث البراء - رضي الله عنه -. قال البيهقي في «معرفة السنن»: «وفي هذا الإسناد بعضُ مَنْ يُجْهَلُ». وضعّفه ابن الجوزي في «التحقيق» (٢/ ٣١٧)، وأقرّه الذهبي في «التنقيح» (٢/ ٢٣٥). وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (٤/ ٤٩٤): «وفي هذا الإسناد مَنْ تُجْهَلُ حالُه؛ كبِشْرٍ، وغيرِه». وبشر هذا رجّح بعض المحققين أن اسمه: (باشر)، ويُنظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٢/ ٤٣٩ - ٤٤٠)، و «المؤتلف والمختلف» لعبد الغني بن سعيد الأزدي (٢/ ٧٥٠)، و «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ١٥٧ - ١٥٨)، و «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقي (٣/ ٢١).
(٤) رواه ابن ماجه (٢٦٦٧) من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - مرفوعا. وفي سنده جابر بن يزيد الجعفي، وهو واهٍ جدًّا، وشيخُه أبو عازب مجهول.

ورواه ابن ماجه (٢٦٦٨) من حديث الحسن، عن أبي بكرة - رضي الله عنه - مرفوعًا، وهو منكر، والمحفوظ أنه من مراسيل الحسن. ويُنظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٨٢٩٥)، و «المسند» للبزار (٣٦٦٣)، و «العلل» لابن أبي حاتم (١٣٨٨)، و «الكامل» لابن عدي (٣/ ٢٥٢، ٥/ ٣٤٠، ٧/ ٨٢)، و «السنن» للدارقطني (٣١٠٩ - ٣١١٣، ٣١٧٤ - ٣١٨١)، و «السنن الكبير» للبيهقي (٨/ ٦٢ - ٦٣)، و «معرفة السنن والآثار» له (٦/ ١٨٧ - ١٨٨).