للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن سبَّه في نفسه، أو سخِر منه (١)، أو هزِئ به، أو بال عليه، أو بصَق عليه، أو دعا عليه= فله أن يفعل به نظيرَ ما فعَل به متحرِّيًا للعدل. وكذلك إذا كسَعه أو صفَعه، فله أن يستوفي منه نظيرَ ما فعَله (٢) به سواء. وهذا أقرب إلى الكتاب والميزان وآثار الصحابة من التعزير المخالف للجناية جنسًا ونوعًا وقدرًا وصفةً.

وقد دلَّت السنة الصحيحة الصريحة على ذلك، فلا عبرة بخلاف من خالفها. ففي «صحيح البخاري» (٣) أن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسلن زينب بنت جحش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تكلِّمه في شأن عائشة، فأتته، فأغلظت، وقالت: إن نساءك ينشُدْنك العدل في بنت أبي قحافة (٤). فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة، وهي قاعدة، فسبَّتها، حتى إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَينظر إلى عائشة، هل تتكلَّم. فتكلَّمت عائشة ترُدُّ على زينبَ حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى عائشة، وقال: «إنها بنت أبي بكر».

وفي «الصحيحين» (٥) هذه القصة قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - زينبَ بنت جحش زوجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهي التي كانت تُساميني في المنزلة عند


(١) في النسخ المطبوعة: «به».
(٢) ع: «فعل»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(٣) برقم (٢٥٨١). وأخرجه مسلم (٢٤٤٢).
(٤) نسبتها إلى جدِّها. وكذا في النسخ الخطية و «صحيح مسلم» (٢٤٤٢) و «مسند أحمد» (٢٤٥٧٥) وغيرهما. وفي النسخ المطبوعة: «بنت ابن أبي قحافة» كما في بعض روايات حديث البخاري.
(٥) بل في «صحيح مسلم».