للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٨/ ٣٩٨٥) مسألة في الاجتهاد والتقليد. وفي (٨/ ٤٠٠٥) إذا حدث مسألة لا قولَ فيها ساغ الاجتهاد فيها، ونقل عن ابن القيم أنه يُسَنّ أو يجب عند الحاجة، وفي (٨/ ٤٠٤١ - ٤٠٤٣) نقل عنه ما يتعلق بفتوى الفاسق.

واعتمد يوسف بن عبد الهادي (ت ٩٠٩) على «أعلام الموقعين» في عدد من كتبه، ففي «سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» (ط. دار النوادر ١٤٢٨) ص ٤٢٧، ٤٤٧، ٤٤٨، ٤٥٠، ٤٥٥، ٤٦١، ٤٨١، ٤٩٧ نصوص كثيرة مأخوذة منه، بل (الفصل الحادي عشر في ذكر المحلل وأحكامه) كله منقول منه. ونقل في كتابه «إرشاد الحائر إلى علم الكبائر» (ط. دار البشائر الإسلامية ١٤٢٥) فصلًا مطولًا عن الكبائر (ص ٤٠ - ٥٣)، وهو في «الأعلام» (٥/ ٤٦٠ - ٤٧٠). كما نقل في «محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» (ط. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) ١/ ٣٨٠ - ٣٨٤ مبحث عدم قطع يد السارق في المجاعة، ولم يذكر «الأعلام» ولا ابن القيم، بل اكتفى بقوله في أثنائه (١/ ٣٨٣): «قال بعض أصحابنا».

واستفاد الشُّويكي (ت ٩٣٩) من الكتاب في «التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح» في مبحث نكاح المحلل (٢/ ٩٧٤) وفي مبحث الخلع (٣/ ١٢٤) من طبعة المكتبة المكية ١٤١٨.

ونقل الحجَّاوي (ت ٩٦٨) في «الإقناع» (ط. دار المعرفة) ٢/ ١٢٤ شيئًا من مبحث الحيل، وقال: «وقد ذكر ابن القيم في «أعلام الموقعين» من ذلك صورًا كثيرة جدًّا يطول ذكرها» كما نقل عنه في ٣/ ١٩٢ عدم جواز التحليل المشروط، و ٤/ ٢١ مسألة الاستثناء في الطلاق، و ٤/ ٤٥ مسألة

<<  <  ج: ص:  >  >>