للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولذلك (١) لو فعله قصدًا (٢) لم يضمنه بغير خلاف، وكان عليه ضمان الأعمى. ولو لم يكن سببًا لم يلزمه ضمانٌ بقصده. قال أبو محمد المقدسي في «المغني» (٣): لو قيل هذا لكان له وجه، إلا أن يكون مجمعًا عليه فلا يجوز مخالفة الإجماع.

والقياسُ حكمُ عمر، لوجوه (٤):

أحدها: أن قوده له مأذون فيه من جهة الأعمى، وما تولَّد من مأذون فيه لم يضمن كنظائره.

الثاني: أنه (٥) قد يكون قوده له مستحبًّا أو واجبًا. ومَن فعَلَ ما وجب عليه أو نُدِب إليه لم يلزمه ضمانُ ما تولَّد منه.

الثالث: أنه قد اجتمع على ذلك الإذنان: إذن الشارع، وإذن الأعمى. فهو محسِن بامتثال أمر الشارع، محسِن إلى الأعمى بقوده له، وما على المحسنين من سبيل. وأما الأعمى فإنه سقط على البصير، فقتله، فوجب عليه ضمانه؛ كما لو سقط إنسان من سطح على آخر، فقتله. فهذا هو القياس.

وقولهم: «هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه»، فهذا لا يوجب


(١) ع: «وكذلك»، وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «المغني» كما أثبت.
(٢) في النسخ المطبوعة بعده: «منه». ولم يرد في «المغني» ولا النسخ الخطية.
(٣) انظر: (١٢/ ٨٤ - ٨٥) والكلام متصل. وبدايته من قوله: «علي بن رباح اللخمي أن رجلًا ... ».
(٤) الوجهان الأولان مأخوذان من «المغني».
(٥) «أنه» ساقط من النسخ المطبوعة.