(٢) رواه النسائي (٥٣٩٩)، ورواه أيضًا في «السنن الكبرى» (٥٩١١)، وصححه ابن حزم في «الإحكام» (٧/ ١٤٨). (٣) يشير إلى حديث جابر - رضي الله عنه -: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. رواه أبو داود (٣٩٥٤)، وصححه ابن حبان (٤٣٢٤) والحاكم (٢/ ١٨). (٤) يشير إلى ما رواه مسلم (١٤٧٢) عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم. (٥) رواه مالك (٨٣) وعبد الرزاق (١٤٤٨).