للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَبِسَتْ (١) بالشمس والريح طهرتْ.

واحتجوا على منع الوضوء بالماء المستعمل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يا بني عبد المطلب، إن الله كرِهَ لكم غُسالةَ أيدي الناس» (٢)، يعني الزكاة. ثم قالوا: لا تحرم الزكاة على بني عبد المطلب.

واحتجوا على أن السمك الطافي إذا وقع في الماء لا ينجِّسه، بخلاف غيره من ميتة البرّ فإنه ينجِّس الماء، بقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: «هو الطَّهور ماؤه الحِلُّ ميتتُه» (٣). [١٨/أ] ثم خالفوا هذا الخبر نفسه، وقالوا: لا يحلُّ ما مات في البحر من السمك، ولا يحلُّ شيء مما فيه أصلًا غير السمك.

واحتج أهل الرأي على نجاسة الكلب وولوغه بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسِلْه سبع مرّات» (٤). ثم قالوا: لا يجب غَسْله سبعًا، بل يغسل مرةً، ومنهم من قال ثلاثا.

واحتجوا على تفريقهم في النجاسة المغلَّظة بين قدر الدرهم وغيره


(١) ع: «تنشف».
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) رواه أبو داود (٨٣) والنسائي (٥٩) والترمذي (٦٩) وابن ماجه (٣٨٦) وغيرهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، والحديث صححه البخاري كما في «العلل الكبير» (ص ٤١)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة (١١١) وابن حبان (١٢٤٣) والحاكم (١/ ١٤٠).
(٤) رواه البخاري (١٧٢) ومسلم (٢٧٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.