للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا في إيجاب الأضحية بحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأضحية، وأن يُطعم منها الجار والسائل (١). فقالوا: لا يجب أن يُطعَم منها جار ولا سائل.

واحتجوا في إباحة ما ذبحه غاصب أو سارق بالخبر الذي فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دُعِي إلى طعام مع رَهْطٍ من أصحابه، فلما أخذ لقمةً قال: «إني أجد لحمَ شاةٍ أُخِذتْ (٢) بغير حقّ» فقالت المرأة: يا رسول الله، إني أخذتُها من امرأة فلان بغير علم زوجها، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُطعم الأسارى (٣). وقد خالفوا هذا الحديث، فقالوا (٤): ذبيحة الغاصب حلال، ولا تحرم على المسلمين.

واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «جَرح العَجْماء جُبَار» (٥) في إسقاط الضمان بجناية المواشي، ثم خالفوه فيما دلَّ عليه وأُرِيد به، فقالوا: من ركبَ دابةً أو قادها أو ساقها فهو ضامن لما عَضَّتْ بفمها، ولا ضمانَ عليه فيما أتلفَتْ


(١) رواه قوام السنة في «الترغيب والترهيب» (٣٩٣)، من حديث معاذ - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نطعم من الضحايا الجار والسائل والمتعفف. وفي إسناده عبد الرحمن بن أنعم وابن لهيعة متكلم فيهما، والحديث عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤) إلى ابن أبي شيبة.
(٢) «أخذت» ساقطة من ت.
(٣) رواه أبو داود (٣٣٣٢) وأحمد (٢٢٥٠٩) والدارقطني (٤٧٦٣) والبيهقي (٥/ ٣٣٥)، وجوَّد إسناده العراقي، وصححه ابن حجر، ووافقه الألباني. انظر: «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٥٦)، و «المغني عن حمل الأسفار» (ص ٥٨١)، و «الإرواء» (٣/ ١٩٦).
(٤) ت: «فقال».
(٥) رواه البخاري (١٤٩٩) ومسلم (١٧١٠) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.