للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المحرم جاز تغطية رأسه ووجهه، وقد بطل إحرامُه.

واحتجوا على إيجاب الجزاء على من قتل ضَبُعًا في الإحرام بحديث جابر أنه أفتى بأكلها وبالجزاء على قاتلها، وأسند ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١). ثم خالفوا الحديث نفسه فقالوا: لا يحلُّ أكلها.

واحتجوا فيمن وجبت عليه ابنةُ مخاضٍ فأعطى ثُلُثَي ابنة لَبونٍ تساوي بنتَ مخاض أو حمارًا يُساويها أنه يُجزِئه، بحديث أنس الصحيح وفيه: «من وجبتْ عليه ابنةُ مخاضٍ وليست عنده، وعنده ابنةُ لَبونٍ؛ فإنها تؤخذ منه، ويردُّ عليه الساعي شاتينِ أو عشرين درهمًا» (٢). وهذا من العجب، فإنهم لا يقولون بما دلَّ عليه الحديث من تعيين ذلك، ويستدلّون به على ما لم يدلَّ عليه بوجهٍ ولا أُرِيدَ به.

واحتجوا على إسقاط الحدود في دار الحرب إذا فعل المسلم [١٩/أ] أسبابها بحديث: «لا تُقطع الأيدي في الغزو» (٣)، وفي لفظ: «في السفر» (٤). ولم يقولوا بالحديث؛ فإنّ (٥) عندهم لا أثرَ للسفر ولا للغزو في ذلك.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) جزء من حديث أنس - رضي الله عنه - رواه البخاري (١٤٥٣).
(٣) رواه الترمذي (١٤٥٠) وأحمد (١٧٦٢٦)، وفي إسناده ابن لهيعة وهو متكلم فيه، وتوبع بسعيد بن يزيد عند أحمد أيضًا (١٧٦٢٧) من حديث بُسْر بن أرطاة، والحديث جوّده الذهبي. انظر: «فيض القدير» (٦/ ٤١٧).
(٤) رواه أبو داود (٤٤٠٨) والنسائي (٤٩٧٩) وقواه ابن حجر في «الإصابة» (١/ ٤٢٢).
(٥) ع: «فإنهم».