للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعض [١٨/ب] ألفاظ الحديث: أن رجلًا أفطر فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكفِّر (١). ثم خالفوا هذا اللفظ بعينه فقالوا: إن استفَّ دقيقًا أو بلَعَ عجينًا أو إهْلِيْلَجًا (٢) أو طِيبًا أفطر، ولا كفارة عليه.

واحتجوا على وجوب القضاء على من تعمَّد القيء بحديث أبي هريرة (٣)، ثم خالفوا الحديث بعينه فقالوا: إن تقيَّأ أقلَّ من مِلْء فيه فلا قضاء عليه.

واحتجوا على تحديد مسافة الفطر والقصر بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرةَ ثلاثة أيام إلا مع زوجٍ أو ذي مَحْرمٍ» (٤). وهذا مع أنه لا دليلَ فيه البتةَ على ما ادَّعَوه فقد خالفوه نفسه، فقالوا: يجوز للمملوكة والمكاتَبة وأم الولد السفرُ مع غير زوج ومَحْرم.

واحتجوا على منع المُحرِم من تغطية وجهه بحديث ابن عباس في الذي وَقَصَتْه ناقته وهو مُحرِم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُخَمِّروا رأسَه ولا وجهَه، فإنه يُبعَث يوم القيامة ملبيًا» (٥). وهذا من العجب، فإنهم يقولون: إذا مات


(١) رواه البخاري (١٩٣٦) ومسلم (١١١١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -
.
(٢) ثمر على هيئة حبِّ الصنوبر الكبار، وشجره ينبت في الهند وكابل والصين.
(٣) رواه أبو داود (٢٣٨٠) والترمذي (٧٢٠) وحسنه، وابن ماجه (١٦٧٦) وأحمد (١٠٤٦٣)، وقال الدارقطني (٢٢٧٣): رواته كلهم ثقات، وصححه ابن حبان (٣٥١٨) والحاكم (١/ ٤٢٦) على شرط الشيخين، ووافقه الألباني، واحتجَّ به ابن تيمية. وانظر: «الإرواء» (٤/ ٥١) و «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٢١ - ٢٢٢).
(٤) رواه مسلم (١٣٤٠) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - بلفظ قريب منه.
(٥) تقدم تخريجه.