للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هريرة لمروان (١): [١٩/ب] «لا تسبقني بآمين» (٢). ثم خالفوا الخبر جِهارًا فقالوا: لا يؤمّن الإمام ولا المأموم.

واحتجوا على مسح ربع الرأس بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسحَ بناصيته وعمامته (٣). ثم خالفوه فيما دلَّ عليه فقالوا: لا يجوز المسح على العمامة، ولا أثر للمسح عليها البتةَ؛ فإن الفرض سقط بالناصية، والمسح على العمامة غير واجب ولا مستحبّ عندهم.

واحتجوا لقولهم في استحباب مُساوَقة (٤) الإمام بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جُعِل الإمام لِيؤتمَّ به» (٥)، قالوا: والائتمام به يقتضي أن يفعل مثل فعله سواء. ثم خالفوا الحديث فيما دلَّ عليه، فإن فيه: «فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا أجمعون» (٦).

واحتجوا على أن الفاتحة لا تتعيَّن في الصلاة بحديث المسيء في صلاته، حيث قال له: «اقرأْ ما تيسَّر معك من القرآن» (٧). وخالفوه فيما دلّ عليه صريحًا في قوله: «ثم اركَعْ حتى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارفَعْ حتى تعتدلَ


(١) «لمروان» ساقطة من د.
(٢) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (١/ ١٥٦)، ووصله عبد الرزاق (٢٦٣٩).
(٣) رواه مسلم (٢٤٧) من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -.
(٤) في هامش ع إشارة إلى أنه كان في الأصل: «مسابقة».
(٥) رواه البخاري (٣٧٨) ومسلم (٤١١) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٦) قطعة من الحديث السابق.
(٧) رواه البخاري (٧٥٧) ومسلم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -
.