للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قائمًا، ثم اسجُدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا» (١)، وقوله: «ارجعْ فصَلِّ فإنك لم تصلِّ» (٢)، فقالوا: من ترك الطمأنينة فقد صلّى، وليس الأمر بها فرضًا لازمًا، مع أن الأمر بها وبالقراءة سواء في الحديث.

واحتجوا على إسقاط جلسة الاستراحة بحديث أبي حميد (٣) حيث لم يذكرها فيه، وخالفوه في نفس ما دلَّ عليه من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه.

واحتجوا على إسقاط فرض الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والسلام في الصلاة، بحديث ابن مسعود: «فإذا قلتَ ذلك فقد تمّتْ صلاتك» (٤). ثم خالفوه في نفس ما دل عليه، فقالوا: صلاته تامة قال ذلك أو لم يقله.

واحتجوا على جواز الكلام والإمام على المنبر يوم الجمعة بقوله - صلى الله عليه وسلم -


(١) قطعة من الحديث السابق.
(٢) قطعة من الحديث السابق.
(٣) في وصف صلاة النبي- صلى الله عليه وسلم - مخرَّج عند البخاري (٨٢٨)، ورواه أيضًا أبو داود (٩٦٣) والنسائي (١٢٦٢) والترمذي (٣٠٤) وابن ماجه (١٠٦١) وأحمد (٢٣٥٩٩)، وصححه الترمذي (٢٦٠) وابن خزيمة (٥٨٧) وابن حبان (١٨٦٥).
(٤) اختلف فيه هل هو من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من كلام ابن مسعود، فروى الحديث أبو داود (٩٧٠) وأحمد (٤٠٠٦) وأبو داود الطيالسي (٢٧٣) من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه الدارقطني (١٣٣٤) وابن حبان وصححه (١٩٦٢) والبيهقي (٢/ ١٧٤) أنه من قول ابن مسعود وهو الصواب، ونقل النووي والعراقي الاتفاق على أنها مدرجة. انظر: «علل» الدارقطني (٥/ ١٢٨) و «الفصل للوصل المدرج في النقل» (١/ ١٠٢)، و «شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي (١/ ٢٩٤) و «صحيح أبي داود» - الأم (٤/ ١٢١).