للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للداخل: «أصلَّيتَ قبل أن تجلس (١) [٢٠/أ] يا فلانُ؟» قال: لا، قال: «قُمْ فاركع ركعتين» (٢). وخالفوه في نفس ما دلَّ عليه، فقالوا: من دخل والإمام يخطب جلسَ ولم يصلِّ.

واحتجوا على كراهية رفع اليدين في الصلاة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بالُهم رافعي أيديهم كأنها أذنابُ خيلٍ شُمْسٍ» (٣). ثم خالفوه في نفس ما دلَّ عليه؛ فإن فيه: «إنما يكفي أحدَكم أن يسلِّم على أخيه من عن يمينه وشماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله» (٤)، فقالوا: لا يحتاج إلى ذلك، ويكفيه غيره من كلِّ منافٍ للصلاة.

واحتجوا في استخلاف الإمام إذا أحدث بالخبر الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج وأبو بكر يصلّي بالناس، فتأخَّر أبو بكر، وتقدَّم النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلّى بالناس (٥). ثم خالفوه في نفس ما دلَّ عليه، فقالوا: مَن فعلَ مثل ذلك بطلتْ صلاته، وأبطلوا صلاة من فعلَ مثل فعلِ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ومن حضر من الصحابة، فاحتجوا بالحديث فيما لم يدلَّ عليه، وأبطلوا العملَ به في نفس ما دلَّ عليه.

واحتجوا لقولهم إن الإمام إذا صلَّى جالسًا لمرضٍ صلَّى المأمومون خلفه قيامًا، بالخبر الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خرج فوجد أبا بكر يصلّي


(١) «قبل أن تجلس» ليست في ت، ع.
(٢) رواه البخاري (٩٣٠) ومسلم (٨٧٥) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
(٣) رواه مسلم (٤٣٠) من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -.
(٤) قطعة من الحديث السابق.
(٥) رواه البخاري (٦٨٤) ومسلم (٤٢١) من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه -.