للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالناس قائمًا، فتقدّم النبي - صلى الله عليه وسلم - وجلس فصلّى بالناس؛ وتأخر أبو بكر (١). ثم خالفوا الحديث في نفس ما دلّ عليه، وقالوا: إن تأخَّر الإمام لغير حَدَثٍ وتقدَّم الآخر، بطلتْ صلاة الإمامين وصلاة جميع المأمومين.

واحتجوا على بطلان صوم مَن أكل يظنُّه ليلًا فبان نهارًا، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ بلالًا يؤذِّن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أم مكتوم» (٢). ثم خالفوا الحديث في نفس ما دلّ عليه، فقالوا: لا يجوز الأذان للفجر بالليل، لا في رمضان ولا في غيره. ثم خالفوه من وجه آخر، فإنّ في نفس الحديث: «وكان ابن أمّ مكتوم رجلًا أعمى لا يؤذِّن حتى يقال له: [٢٠/ب] أصبحتَ أصبحتَ» (٣)، وعندهم من أكل في ذلك الوقت بطل صومه.

واحتجوا على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالغائط بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تستقبلوا القبلةَ بغائطٍ ولا بولٍ ولا تستدبروها» (٤). وخالفوا الحديث نفسه، وجوَّزوا استقبالها واستدبارها بالبول.

واحتجوا على شرط الصوم في الاعتكاف بالحديث الصحيح عن عمر أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلةً في المسجد الحرام، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يوفي بنذره (٥). وهم لا يقولون بالحديث؛ فإن عندهم أن نذر الكافر لا ينعقد، ولا يلزم الوفاء به بعد الإسلام.


(١) رواه البخاري (٦٦٤) ومسلم (٤١٨) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٢) رواه البخاري (٦٢٢) ومسلم (١٠٩٢) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٣) رواه البخاري (٦١٧) ومسلم (١٠٩٢) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٤) رواه البخاري (١٤٤) ومسلم (٢٦٤) من حديث أبي أيوب - رضي الله عنه -.
(٥) رواه البخاري (٢٠٣٢) ومسلم (١٦٥٦).