للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا على الردّ (١) بحديث: «تَحُوزُ المرأةُ ثلاثَ مواريثَ: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنتْ عليه» (٢). ولم يقولوا بالحديث في حيازتها مالَ لقيطِها، وقد قال به عمر بن الخطاب (٣) وإسحاق بن راهويه (٤)، وهو الصواب.

واحتجوا في توريث ذوي الأرحام بالخبر الذي فيه: «التمسوا له وارثًا أو ذَا رحمٍ» فلم يجدوا، فقال: «أعطوه الكُبْرَ (٥) من خُزاعة» (٦). ولم يقولوا


(١) الردّ: صورته أن الميت إن لم يخلِّف وارثًا إلّا ذوي فروض، ولا يستوعب المال، كالبنات والأخوات والجدات، فإن الفاضل عن ذوي الفروض يُردُّ عليهم على قدر فروضهم إلّا الزوج والزوجة. انظر «المغني» (٩/ ٤٨).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٢٢٨) عن الزهري أن عمر بن الخطاب أعطى ميراث المنبوذ للذي كفله، وإسناده منقطع، وصحَّ بوجه آخر عند عبد الرزاق (١٣٨٤٠) عن ابن شهاب قال: حدثني أبو جميلة، أنه وجد منبوذًا على عهد عمر بن الخطاب، فأتاه فاتهمه، فأُثني عليه خيرًا، فقال عمر: هو حر، وولاؤه لك، ونفقته من بيت المال. والأثر علقه البخاري في «صحيحه» بصيغة الجزم (٨/ ١٥٤) وصححه ابن حزم في «المحلى» (٧/ ١٣٣). وانظر «فتح الباري» (١٢/ ٣٩).
(٤) انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (٨/ ٤٣٨٩) و «الإجماع» لابن المنذر (ص ٧٦) و «المغني» لابن قدامة (٦/ ٤٣٥).
(٥) ع: «الكثر» تصحيف. يقال: هو كُبْر قومه، أي أكبرهم في السنّ أو في الرياسة أو في النسب.
(٦) رواه أبو داود (٢٩٠٤) وأحمد (٢٢٩٤٤)، وفي إسناده جبريل بن الأحمر، وهو مختلف فيه، وحكم ابن كثيرعلى الحديث بالنكارة. انظر: «جامع المسانيد والسنن» (١/ ٤٧٣) و «ضعيف أبي داود» - الأم (٢/ ٣٩٨).