للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به في أن من لا وارثَ له يُعطى مالُه للكُبْر من قبيلته.

واحتجوا في منع القاتل ميراثَ المقتول بخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «لا يَرِث قاتل» (١) و «لا يُقتَل مؤمن بكافر» (٢). فقالوا بأول الحديث دون آخره (٣).

واحتجوا على جواز التيمم في الحضر مع وجود الماء للجنازة إذا خاف فوتها، بحديث أبي جَهْم بن الحارث في تيمُّم النبي - صلى الله عليه وسلم - لردّ السلام (٤). ثم خالفوه فيما دلّ عليه في موضعين: أحدهما أنه تيمَّم بوجهه وكفَّيه دون ذراعَيه، والثاني أنهم لم يكرهوا ردَّ السلام للمُحْدِث، ولم يستحبوا التيمّم لردّ السلام.

واحتجوا في جواز الاقتصار في الاستنجاء على حجرين بحديث ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب لحاجته، وقال له: «ائتِني [٢١/أ] بأحجار»، فأتاه بحجرين ورَوثةٍ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: «هذه رِكْسٌ» (٥). ثم خالفوه فيما هو نصٌّ فيه، فأجازوا الاستجمار بالروث، واستدلّوا به على


(١) رواه أبو داود (٤٥٦٤) والبيهقي (٦/ ٢٢٠)، والحديث إسناده حسن، وفي الباب أيضًا عن أبي هريرة وابن عباس - رضي الله عنهم -. انظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ١٨٤) و «الإرواء» (٦/ ١١٧).
(٢) رواه أبو داود (٢٧٥١) والترمذي (١٤١٣) وحسّنه، وابن ماجه (٢٦٥٩) وأحمد (٦٦٦٢)، وصححه ابن خزيمة (٢٢٨٠).
(٣) هما حديثان كما ذكرنا.
(٤) رواه البخاري (٣٣٧)، ورواه مسلم معلقًا (٣٦٩).
(٥) رواه البخاري (١٥٦).