للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللطمة والضربة، لا بين مسلمين ولا بين مسلم وكافر.

واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من لَطمَ عبدَه فهو حرٌّ» (١). ثم خالفوه فقالوا: لا يعتق بذلك. واحتجوا أيضًا بالحديث الذي فيه: «من مثَّل بعبده عَتَقَ عليه» (٢)، فقالوا: لم يوجب عليه القَود. ثم قالوا: لا يعتق عليه.

واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه [عن جده] (٣): «في العين نصفُ الدية» (٤). ثم خالفوه في عدة مواضع (٥): منها قوله: «وفي العين القائمة السادَّة لموضعها ثلثُ الدية» (٦)، ومنها قوله: «في السّن السوداء ثلثُ الدية» (٧).


(١) رواه مسلم (١٦٥٧) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ. و «عن أبيه» ساقطة من ت، ع.
(٤) رواه أبو داود (٤٥٦٤)، وأحمد (٧٠٩٢)، والبيهقي (٨/ ٩١) من طريق محمد بن راشد عنه. والحديث صححه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (٦/ ٤٥٦).
(٥) بعدها في ت، ع زيادة: «منه».
(٦) رواه أبو داود (٤٥٦٧)، والنسائي (٤٨٤٠)، وفي «السنن الكبرى» (٧٠١٥)، والدارقطني (٣٢٤١)، والحديث حسنه الألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٢٨) لكنه قيد ذلك بقوله: «إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط».
(٧) رواه النسائي (٤٨٤٠)، وفي «السنن الكبرى» (٧٠١٥)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٢٨).