للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض بحديث النعمان بن بشير، وفيه: «أَشْهِدْ على هذا غيري» (١). ثم خالفوه صريحًا فإن في الحديث نفسه: «إن هذا لا يَصلُح» (٢)، وفي لفظ: «إني لا أَشهدُ على جَوْر» (٣)، فقالوا: بل هذا يصلُح وليس بجور، ولكل أحدٍ أن يشهد عليه.

واحتجوا على أن النجاسة تزول بغير الماء من المائعات بحديث: «إذا وطئ أحدُكم الأذى بنعلَيْه فإنّ الترابَ لهما طَهورٌ» (٤). ثم خالفوه فقالوا: لو وطئ العَذِرةَ بخفَّيه لم يُطهِّرهما التراب.

واحتجوا على جواز المسح على الجبيرة بحديث صاحب الشجَّة (٥). ثم خالفوه صريحًا فقالوا: لا يجمع بين الماء والتراب، بل إما أن يقتصر على غسل الصحيح إن كان أكثر ولا يتيمم، وإما أن يقتصر على التيمم إن كان الجريح أكثر ولا يغسل الصحيح.

واحتجوا على جواز تولية أمراء أو حكّام أو متولّين مرتَّبين واحدًا بعد واحدٍ بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أميركم زيد، فإن قُتِل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فجعفر» (٦). ثم خالفوا الحديث نفسه فقالوا: لا يصح تعليق الولاية بالشرط،


(١) رواه مسلم (١٦٢٣/ ١٧) بهذا اللفظ.
(٢) رواه مسلم (١٦٢٤) بهذا اللفظ.
(٣) رواه مسلم (١٦٢٣/ ١٣) بهذا اللفظ.
(٤) رواه أبو داود (٣٨٥) والطبراني في «الأوسط» (٢٧٥٩)، وصححه ابن خزيمة (٢٩٢) وابن حبان (١٤٠٣) والحاكم (١/ ١٦٦) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة. انظر: «نصب الراية» (١/ ٢٠٧).
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) رواه البخاري (٤٢٦١) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.