للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحن نشهد بالله أن هذه الولاية من [٢٢/أ] أصحِّ ولايةٍ على وجه الأرض، وأنها أصحُّ من كل ولاياتهم من أولها إلى آخرها.

واحتجوا على تضمين المُتْلِف ما أتلفَه ويملك (١) هو ما أتلفه بحديث القَصْعة التي كسَرَتْها إحدى أمهات المؤمنين، فردَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على صاحبة القَصْعة نظيرها (٢). ثم خالفوه جهارًا فقالوا: إنما يُضمن بالدراهم والدنانير، ولا يُضمن بالمثل.

واحتجوا على ذلك أيضًا بخبر الشاة التي ذُبحت بغير إذن صاحبها، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يردَّها على صاحبها (٣). ثم خالفوه صريحًا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُملِّكها الذابحَ، بل أمر بإطعامها الأُسارى.

واحتجوا في سقوط القطع بسرقة الفواكه وما يُسرِع إليه الفساد بخبر: «لا قطْعَ في ثمرٍ ولا كَثَرٍ» (٤). ثم خالفوا الحديث نفسه (٥) في عدة مواضع:


(١) ع: «وتملكه».
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) الكثر: جُمّار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخلة. والحديث رواه أبو داود (٤٣٨٨) والنسائي (٤٩٦٠) والترمذي (١٤٤٩) وابن ماجه (٢٥٩٣) وأحمد (١٥٨٠٤) وابن حبان وصححه (٤٤٦٦) من حديث رافع بن خديج، وصححه أيضًا ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٦٥٧) وابن حجر في «الدراية» (٢/ ١٠٩). وقد اختلف في وصله وإرساله. وانظر: «التلخيص الحبير» (٤/ ١٢١) و «الإرواء» (٨/ ٧٢).
(٥) لم أجده بهذه الزيادة أعني: «لا قطع في ثمر ولا كثر، فإذا آواه الجرين أو الجران قطع». انظر: «الدراية» لابن حجر (٢/ ١٠٩).