للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخفي عليه أن الشهيد لا ديةَ له حتى أعلمه به عمر، فرجع إلى قوله (١).

وخفي على عمر تيمّم الجنب فقال: لو بقي شهرًا لم يصلِّ حتى يغتسل (٢).

وخفي عليه دية الأصابع، فقضى في الإبهام والتي [٤٧/أ] تليها بخمس وعشرين، حتى أُخبِر أن في كتابٍ إلى عمرو بن حزم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيها بعشرٍ عشرٍ؛ فترك قوله ورجع إليه (٣).

وخفي عليه شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى وأبو سعيد الخدري (٤).

وخفي عليه توريث المرأة من دية زوجها حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي ــ وهو أعرابي من أهل البادية ــ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يُورِث امرأة أشْيمَ الضِّبابي من دية زوجها (٥).

وخفي عليه حكم إملاص المرأة حتى سأل عنه، فوجده عند المغيرة بن شعبة (٦).

وخفي عليه أمر المجوس في الجزية، حتى أخبره عبد الرحمن بن


(١) تقدم تخريجه في قصة وفد بزاخة.
(٢) رواه البخاري (٣٣٨) ومسلم (٣٦٨).
(٣) رواه عبد الرزاق (١٧٦٩٨) من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب.
(٤) رواه البخاري (٢٠٦٢) ومسلم (٢١٥٣).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) رواه البخاري (٦٩٠٧) ومسلم (١٦٨٩). والإملاص: إسقاط الجنين.