للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشافعي (١): وأخبرني من لا أتَّهم (٢) عن ابن أبي ذئب قال: أخبرني مَخْلد بن خُفاف قال: ابتعتُ غلامًا، فاستغللتُه، ثم ظهرتُ منه على عيب، فخاصمتُ فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فقضى لي بردّه، وقضى عليَّ برد غلَّته، فأتيت عروة فأخبرته، فقال: أروحُ إليه العشيةَ فأُخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان، فعجِلتُ إلى عمر فأخبرته ما أخبرني به عروة عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال عمر: فما أيسرَ عليَّ من قضاءٍ قضيته، اللهم إنك تعلم أني لم أرِدْ فيه إلا الحق؛ فبلغتْني فيه سنةٌ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأردُّ قضاءَ عمر وأُنفذ سنةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فراح إليه عروة؛ فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به عليَّ له.

قال الشافعي (٣): وأخبرني من لا أتَّهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب قال: قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضيةٍ برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فأخبرته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف ما قضى به، فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب، وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف ما قضيت به، فقال له ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك، فقال [٥٣/أ] سعد: واعجبا،


(١) في «الرسالة» (ص ٤٤٨، ٤٤٩)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣٢١) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٥٠٦)، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى تكلم فيه أكثر الحفاظ. انظر: «تهذيب الكمال» (٢/ ١٨٤)، والقصة ثابتة من غير هذا الطريق، وقد تقدم تخريج حديث «الخراج بالضمان».
(٢) يريد إبراهيم بن أبي يحيى. انظر: «موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب (١/ ٣٧١).
(٣) في «الرسالة» (ص ٤٥٠). وشيخ الشافعي المبهم هو إبراهيم بن أبي يحيى.