للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أُنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأردُّ قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! بل (١) أردُّ قضاء سعد بن أم سعد وأُنفذ قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدعا سعد بكتاب القضية فشَقَّه، وقضى للمقضيِّ عليه.

فلْيوحِشْنا المقلّدون ثم أوحشَ الله منهم.

وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: حدثنا محمد بن أبي راشد عن عبدة بن أبي لبابة عن هشام بن يحيى المخزومي أن رجلًا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب، فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحر، ألها أن تَنْفِر قبل أن تطهر؟ فقال عمر: لا، فقال له الثقفي: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيتَ به، فقام إليه عمر يضربه بالدِّرة ويقول له: لِمَ تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢). ورواه أبو داود بنحوه (٣).

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا صالح بن عبد الله ثنا سفيان بن عامر عن عتّاب بن منصور قال: قال عمر بن عبد العزيز: لا رأيَ لأحدٍ مع سنةٍ سنَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).


(١) د: «بلى».
(٢) رواه البيهقي في «المدخل» (٢٥) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٥٠٧)، وفي إسناده هشام بن يحيى المخزومي لم يوثقه إلا ابن حبان.
(٣) رقم (٢٠٠٤) والترمذي (٩٤٦)، والحديث حسنه المنذري في «مختصر السنن» (٢/ ٤٣٠)، وابن الملقن في «تحفة المحتاج» (٢/ ١٨٧)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» - الأم (٦/ ٢٤٧).
(٤) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٥٠٨)، ورواه أيضًا من طريق أخرى ابن عبد البر في «الجامع» (١/ ٧٨١)، ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» (٦/ ٥٣).