للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثالث: أن تكون موجبةً لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو محرِّمةً لما سكت عن تحريمه.

ولا تخرج عن هذه [٦٧/ب] الأقسام، فلا تُعارِض القرآنَ بوجهٍ ما، فما كان منها زائدًا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي - صلى الله عليه وسلم -، تجب طاعته فيه، ولا تحلُّ معصيته، وليس هذا تقديمًا لها على كتاب الله، بل امتثال لما أمر الله به (١) في طاعة رسوله، ولو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به، وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآنَ لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختصُّ به، وقد قال الله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: ٨٠].

وكيف يُمكن أحدًا من أهل العلم أن (٢) لا يقبل حديثًا زائدًا على كتاب الله؛ فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها (٣)، ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب (٤)، ولا حديث خيار الشرط (٥)، ولا أحاديث الشفعة (٦)، ولا حديث الرهن في الحضر (٧) مع أنه


(١) «به» ليست في ت، ع.
(٢) «أن» ليست في ت.
(٣) رواه البخاري (٥١٠٩) ومسلم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) رواه البخاري (٢٦٤٥) ومسلم (١٤٤٧) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٥) رواه البخاري (٢١٠٧) ومسلم (١٥٣١) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٦) تقدم تخريجها.
(٧) كحديث عائشة - رضي الله عنها - وهو مخرج عند البخاري (٢٠٦٨) ومسلم (١٦٠٣).