للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كتاب الله، ثم يقضي بالنكول ومعاقد القِمْطِ (١) ووُجوه الآجُرِّ في الحائط (٢)، وليست في كتاب الله ولا سنة رسوله. وأخذتم أنتم وجمهور الأمة بحديث: «لا يُقاد الوالدُ بالولد» (٣) مع ضعفه، وهو زائد على ما في القرآن، وأخذتم أنتم والناس بحديث أخذ الجزية من المجوس (٤) وهو زائد على ما في القرآن، وأخذتم مع سائر الناس بقطع رِجْل السارق في المرة الثانية (٥) مع زيادته على ما في القرآن، وأخذتم أنتم والناس بحديث النهي عن الاقتصاص من الجرح قبل الاندمال (٦) وهو زائد على ما في القرآن، وأخذت الأمة بأحاديث (٧) الحضانة (٨)

وليست في القرآن، وأخذتم أنتم والجمهور باعتداد المتوفَّى عنها في منزلها (٩) وهو زائد على القرآن،


(١) حبل من ليفٍ أو خُوصٍ تُشدُّ به الأخصاص.
(٢) انظر «المبسوط» للسرخسي (١٧/ ٩٠) و «الفتاوى الهندية» (٤/ ٩٩) و «حاشية ابن عابدين» (٨/ ٥٥).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) من ذلك ما رواه عبد الرزاق (١٨٧٦٣) عن عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس: السارق يسرق فتقطع يده, ثم يعود فتقطع يده الأخرى, قال الله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، قال: «بلى, ولكن يده ورجله من خلاف»، قال: قال عمرو: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة.
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) ت: «بحديث».
(٨) رواه البخاري (٢٦٩٩) من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنهما - ..
(٩) رواه أبو داود (٢٣٠٠) والترمذي وصححه (١٢٠٤) وابن ماجه (٢٠٣١) وابن حبان (٤٢٩٢) والحاكم (٢/ ٢٠٨)، ونقل تصحيحه عن الذهلي.