للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد أخذ الناس بحديث: «لا يرِثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ» (١) وهو زائد على القرآن، وأخذوا كلهم بحديث توريثه - صلى الله عليه وسلم - بنتَ الابن السدسَ مع البنت (٢) وهو زائد على ما في كتاب الله، [٦٨/أ] وأخذ الناس كلهم بحديث استبراء المَسْبِيّة بحيضة (٣)، وهو زائد على ما في كتاب الله، وأخذوا بحديث: «من قتل قتيلًا فله سَلَبُه» (٤) وهو زائد على ما في القرآن من قسمة الغنائم، وأخذوا كلهم بقضائه - صلى الله عليه وسلم - الزائد على ما في القرآن من (٥) أن أعيان بني الأبوين (٦) يتوارثون دون بني العلَّات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه (٧)، ولو تتبعنا هذا لطال جدًّا.

فسُنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجلُّ في صدورنا وأعظم وأفرضُ علينا أن لا نقبلها إذْ كانت زائدةً على ما في القرآن، بل على الرأس والعينين، ثم على الرأس والعينين. وكذلك فرضٌ على الأمة الأخذُ بحديث القضاء بالشاهد واليمين (٨) وإن كان زائدًا على ما في القرآن، وقد أخذ به أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجمهور التابعين والأئمة، والعجب ممن يردُّه لأنه زائد على ما في


(١) رواه البخاري (٦٧٦٤) ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -.
(٢) رواه البخاري (٦٧٣٦) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) رواه البخاري (٣١٤٢) ومسلم (١٧٥١) من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -.
(٥) «من» ليست في ت، ع.
(٦) ع: «الأم». ت: «آدم».
(٧) رواه الترمذي (٢٠٩٤) وابن ماجه (٢٧٣٩) وأحمد (٥٩٥)، وفي إسناده الحارث الأعور متكلم فيه.
(٨) تقدم تخريجه.