للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم المزيد عليه ولا رفعه ولا معارضته، بل غايتها مع المزيد عليه (١) كالشروط والموانع والقيود والمخصصات، وشيء من ذلك لا يكون نسخًا يوجب إبطال الأول ورفعه رأسًا، وإن كان نسخًا بالمعنى العام الذي يسمِّيه السلف نسخًا، وهو رفع الظاهر بتخصيص أو تقييد (٢) أو شرط [٧٢/ب] أو مانع؛ فهذا كثير من السلف يسميه نسخًا، حتى سمَّى الاستثناء نسخًا. فإن أردتم هذا المعنى فلا مُشاحَّةَ في الاسم (٣)، ولكن ذلك لا يُسوِّغ ردَّ السنن الناسخة للقرآن بهذا المعنى، ولا ينكر أحد نسخ القرآن بالسنة بهذا المعنى، بل هو متفق عليه بين الناس، وإنما تنازعوا في جواز نسخه بالسنة النسخَ الخاص الذي هو رفع أصل (٤) الحكم وجملته، بحيث يبقى بمنزلة ما لم يُشرَع البتةَ. وإن أردتم بالنسخ ما هو أعمُّ من القسمين ــ وهو رفع الحكم بجملته تارةً وتقييد مطلقه وتخصيص عامه وزيادة شرط (٥) أو مانع تارة ــ كنتم قد أدرجتم في كلامكم قسمين مقبولًا ومردودًا كما تبين؛ فليس الشأن في الألفاظ فسَمُّوا الزيادة ما شئتم (٦)، فإبطالُ السنن بهذا الاسم مما لا سبيل إليه.

يوضِّحه الوجه السابع: أن الزيادة لو كانت ناسخةً لما جاز اقترانها


(١) «عليه» ليست في ع.
(٢) ت: «بتقييد أو تخصيص».
(٣) «في الاسم» ليست في ع.
(٤) «أصل» ساقطة من ع.
(٥) ع: «شرطة».
(٦) «ما شئتم» ساقطة من ع.