للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه السادس والعشرون: أنكم أوجبتم الطهارة للطواف بقوله: «الطواف بالبيت صلاة» (١)، وذلك زيادة على القرآن؛ فإن الله إنما أمر بالطواف ولم يأمر بالطهارة، فكيف لم تجعلوا ذلك نسخًا للقرآن وجعلتم القضاء بالشاهد واليمين والتغريب في حدّ الزنا نسخًا للقرآن؟

الوجه السابع والعشرون: أنكم مع الناس (٢) أوجبتم الاستبراء في جواز وطء المَسْبيَّة بحديثٍ ورد زائدٍ على كتاب الله، ولم تجعلوا ذلك نسخًا له، وهو الصواب بلا شك، فهلّا فعلتم ذلك في سائر الأحاديث الزائدة على القرآن؟

الوجه الثامن والعشرون: أنكم وافقتم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها بخبر الواحد، وهو زائد على كتاب الله (٣) قطعًا، ولم يكن ذلك (٤) نسخًا، فهلّا فعلتم ذلك في خبر القضاء بالشاهد واليمين والتغريب (٥) ولم تعدُّوه نسخًا؟ وكلّ ما تقولونه في محل الوفاق يقوله لكم منازعوكم في محلّ النزاع حرفًا بحرفٍ.


(١) رواه الترمذي (٩٦٠) والدارمي (١٨٨٩)، وصححه ابن خزيمة (٢٧٣٩) وابن حبان (٣٨٣٦) والحاكم (١/ ٤٥٩) من حديث ابن عباس، واختلف في رفعه ووقفه، ورجح رفعَه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ورجح النسائي والبيهقي الوقف. انظر: «التلخيص الحبير» (١/ ٢٢٥) و «الإرواء» (١/ ١٥٤).
(٢) «مع الناس» ليست في ع.
(٣) د: «الكتاب».
(٤) «ذلك» ليست في ت.
(٥) تقدم تخريجه.