للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه التاسع والعشرون: أنكم قلتم: لا يفطر المسافر ولا يقصر في أقل من [٧٥/ب] ثلاثة أيام، والله تعالى قال: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤]، وهذا يتناول الثلاثة وما دونها، فأخذتم بقياس ضعيف أو أثر (١) لا يثبت في التحديد بالثلاث، وهو زيادة على القرآن، ولم تجعلوا ذلك نسخًا، فكذلك الباقي.

الوجه الثلاثون: أنكم منعتم قطع من سرق ما يُسرِع إليه الفساد من الأموال مع أنه سارقٌ حقيقة ولغة وشرعًا بقوله: «لا قطعَ في ثمرٍ ولا كَثَرٍ» (٢)، ولم تجعلوا ذلك نسخًا للقرآن وهو زائد عليه.

الوجه الحادي والثلاثون: أنكم رددتم السنن الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسح على العمامة (٣)، وقلتم: إنها زائدة على نصّ الكتاب (٤) فتكون ناسخة له فلا تُقبل، ثم ناقضتم فأخذتم بأحاديث المسح على الخفين (٥) وهي زائدة على القرآن، ولا فرقَ بينهما، واعتذرتم بالفرق بأن أحاديث المسح على الخفين متواترة بخلاف المسح على العمامة، وهو اعتذار فاسد، فإن من له اطلاعٌ على الحديث لا يشك في شهرة كل منهما وتعدُّدِ طرقها واختلافِ مخارجها وثبوتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قولًا وفعلًا.


(١) ت: «وأثر».
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) رواه البخاري (٢٠٥) من حديث عمرو بن أمية الضمري - رضي الله عنه -.
(٤) ت: «القرآن».
(٥) رواه البخاري (٣٨٧) ومسلم (٢٧٢) من حديث جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه -.