للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه الثاني والثلاثون: أنكم قبلتم شهادة المرأة الواحدة على الرضاع والولادة وعيوب النساء، مع أنه زائد على ما في القرآن، ولم يصحّ الحديث به صحتَه بالشاهد واليمين، ورُدَّ (١) ونحوه بأنه زائد على القرآن.

الوجه الثالث والثلاثون: أنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أنه لا يحرِّم أقلُّ من خمس رضعات (٢)، ولا تحرِّم الرضعة والرضعتان (٣)، وقلتم: هي زيادة على القرآن، ثم أخذتم بخبر (٤) لا يصح بوجهٍ ما في أنه لا قطع في أقل من عشرة دراهم أو تساويها، ولم تَروه زيادة على [٧٦/أ] القرآن، وقلتم: هذا بيان للفظ السارق فإنه مجمل، والرسول بيَّنه بقوله: «لا تُقطع اليدُ في أقلَّ من عشرة دراهم» (٥). فيا لله العجب! كيف كان هذا بيانًا ولم يكن حديث التحريم بخمس رضعات بيانًا لمجمل قوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣]! ولا تأتون بعذر في آية القطع إلا كان مثله أو أولى منه في آية الرضاع سواء بسواء (٦).


(١) في المطبوع: «ورددتم هذا».
(٢) رواه مسلم (١٤٥٢) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٣) رواه مسلم (١٤٥١) من حديث أم الفضل - رضي الله عنها -.
(٤) ع: «بحديث».
(٥) رواه أحمد (٦٩٠٠) والدارقطني (٣٤٢٨) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، والإسناد ضعيف، فيه الحجاج بن أرطاة متكلم فيه وهو مدلس، وقد عنعن الحديث، ولم يصرح بالتحديث. وانظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (٤/ ٥٥٣ - ٥٥٥).
(٦) «بسواء» ليست في ع.