للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا حجة عليكم أن تُجمِع الأمة على الأخذ بالخبر وإن كان زائدًا على القرآن.

الوجه السادس والثلاثون: أنكم (١) رددتم السنة الثابتة (٢) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اشتراط المحرم أن يحلّ حيث حُبِس (٣)، وقلتم: هو زائد على القرآن، فإن الله أمر بإتمام الحج والعمرة، والإحلال خلاف الإتمام، ثم أخذتم وأصبتم بحديث تحريم لبن الفحل (٤)، وهو زائد على ما في القرآن [٧٦/ب] قطعًا.

الوجه السابع والثلاثون: ردُّكم السنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوضوء من مس الفرج (٥) وأكل لحوم الإبل (٦)، وقلتم: ذلك زيادة على القرآن؛ لأن الله تعالى إنما ذكر الغائط، ثم أخذتم (٧) بحديث ضعيف في إيجاب الوضوء من القهقهة (٨)، وخبر ضعيف في إيجابه من القيء (٩)، ولم يكن إذ ذاك زائدًا


(١) «أنكم» ليست في ع.
(٢) «الثابتة» ليست في ع.
(٣) رواه البخاري (٥٠٨٩) ومسلم (١٢٠٧) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٤) رواه البخاري (٢٦٤٤) ومسلم (١٤٤٥) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٥) رواه أبو داود (١٨١) والترمذي وصححه (٨٢) وأحمد (٢٧٢٩٣) والدارقطني (٥٢٨) وصححه ابن حبان (١١١٦) والحاكم (١/ ١٣٦) من حديث بُسرة بنت صفوان - رضي الله عنها -.
(٦) رواه مسلم (٣٦٠) من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -.
(٧) ع: «أخذوا».
(٨) رواه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٠١)، ولا يصح. انظر: «نصب الراية» (١/ ٤٤ - ٥٠).
(٩) رواه ابن ماجه (١٢٢١)، وفي إسناده إسماعيل بن عياش، في روايته عن الحجازيين كلام وهذه منها، والحديث ضعفه البيهقي (١/ ١٤٢)، ورجح جماعة من المتقدمين إرساله، منهم الذهلي وأبو حاتم والدارقطني. انظر: «سنن الدارقطني» (١/ ٢٨٠ - ٢٨٣) و «العلل» (١٤/ ٣٦١).