للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن بقوله: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: ٢٩]. والعجب أن ظاهر القرآن مع الحديث متوافقان متطابقان؛ فإن منع البائع من الوصول إلى الثمن وإلى عينِ ماله إطعامٌ له بالباطل الغرماءَ؛ فخالفتم ظاهر القرآن مع السنة الصحيحة الصريحة.

الوجه التاسع والأربعون: أخذتم بالحديث الضعيف وهو «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» (١)، ولم تقولوا: هو زائد على القرآن في قوله: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: ٣٩]، وتركتم الحديث الصحيح في بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطع به (٢)، وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن في قوله: {وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [يس: ٥٤] وخلاف ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله» (٣).

الوجه الخمسون: ردُّ السنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وجوب الموالاة، حيث أمر الذي ترك لُمعةً من قدمهِ بأن يعيد الوضوء والصلاة (٤)، وقالوا: هو (٥) زائد على كتاب الله، ثم أخذوا بالحديث الضعيف الزائد على


(١) رواه ابن ماجه (٨٥٠) وأحمد (١٤٦٤٣) والطبراني في «المعجم الأوسط» (٧٥٧٩)، وفي إسناده محمد بن مسلم بن تدرس مدلس وقد عنعنه، والحديث ضعفه ابن حجر، وذكر أن له طرقًا عن الصحابة وكلها معلولة. انظر: «الفتح» (٢/ ٢٤٢) و «التلخيص الحبير» (١/ ٤٢٠).
(٢) رواه البخاري (١٢٦٥) ومسلم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٣) رواه مسلم (١٦٣١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) رواه مسلم (٢٤٣) من حديث عمر - رضي الله عنه -.
(٥) ت: «هذا».