للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كتاب الله في أن «أقلّ الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة» (١).

الوجه الحادي والخمسون: ردُّ الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أنه (٢) «لا نكاح إلا بوليّ» (٣)، وأن «من نكحتْ نفسها فنكاحها باطل» (٤)، وقالوا: هو زائد على كتاب الله؛ فإن الله تعالى يقول: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ [٧٨/ب] أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢]، وقال: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (٥) فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٤]، ثم أخذوا (٦) بالحديث الضعيف الزائد على القرآن قطعًا في اشتراط الشهادة في صحة النكاح. والعجب أنهم استدلُّوا على ذلك بقوله: «لا نكاح إلا بوليٍّ مرشد


(١) رواه الطبراني في «الكبير» (٧٥٨٦) وفي «الأوسط» (٥٩٩)، وفي إسناده العلاء بن كثير متروك، ورماه ابن حبان بالوضع. والحديث ضعفه ابن حجر في «الدراية» (١/ ٨٤)، وحكم بنكارته الألباني في «الضعيفة» (١٤١٤).
(٢) ع: «أن».
(٣) رواه أبو داود (٢٠٨٥) والترمذي (١١٠١) وابن ماجه (١٨٨١) وأحمد (١٩٥١٨) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه ابن حبان (٤٠٧٧) والحاكم (٢/ ١٧٢) ونقل تصحيحه عن علي ابن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي وجماعة. وانظر: «نصب الراية» (٣/ ١٨٣). وذكره الكتاني في «نظم المتناثر» (ص ١٤٧).
(٤) رواه أبو داود (٢٠٨٣) والترمذي وحسنه (١١٠٢) وابن ماجه (١٨٧٩) وأحمد (٢٤٢٠٥)، وصححه ابن حبان (٤٠٧٤) والحاكم (٢/ ١٦٨) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(٥) في النسخ: «عليهن».
(٦) ت: «أخذتم».